الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
361
الفتاوى الجديدة
الجواب : المهر كباقي الديون ومساوٍ لها بالمرتبة ويجب دفعه من أصل التركة . ( السّؤال 1343 ) : إذا توفّيت ولم تكن قد طالبت بمهرها في حياتها فهل يجوز لورثتها مطالبة زوجها بالمهر ؟ وما الحكم إذا كان الزوج ميّتاً أيضاً ؟ الجواب : كما تقدّم ، يعتبر المهر كباقي الديون وينتقل بالإرث ، ويجوز للورثة المطالبة به . ( السّؤال 1344 ) : هل ترث الزوجة من سرقفلية الأملاك ؟ الجواب : ترث الزوجة من السرقفلية سواء في الأملاك الموقوفة وغير الموقوفة . ( السّؤال 1345 ) : إذا مات الرجل وكان ورثته زوجة وأبناء صغاراً وكباراً وترك داراً سكنيّة ، وبما أنّه لا حقّ للزوجة في عين الأبنية بل في قيمتها فقط فهل يجوز لها السكن في الدار قبل وبعد استلامها لحقها ، أم أنّ ذلك منوط بإذن باقي الورثة ؟ الجواب : يجب أن يأذن الورثة . ( السّؤال 1346 ) : إذا تعهّد الزوج في العقد بأن يشتري لزوجته - بعد الزواج وانتقالها إلى بيت الزوجيّة - عدداً من الأشياء جهازاً لها ، ولكن الزوجة توفّيت بعد الزواج وقبل وفاء الزوج بعهده . فطالب ورثتها - عن طريق المحكمة - بأن ينفذ الزوج عهده ، فهل يكون الزوج نفسه أحد الورثة ويأخذ سهماً من الجهاز ؟ الجواب : له سهم في الإرث . ( السّؤال 1347 ) : كان الزوج عسكرياً ، وفي شجار عائلي اشتبك مع والد زوجته فمدّ والد الزوجة يده إلى سلاح الصهر لغرض استعماله ولكن الصهر أطلق عيارين هوائيين لإنهاء الشجار ، ولكن والد الزوجة لم يكفّ بل حمل عصا واقترب منه ومن سلاحه فأطلق الصهر النار باتّجاه ذراع والد زوجته فاندفعت الزوجة لحماية أبيها فأصابتها الطلقة خطأً وماتت تاركة طفلًا في الثانية من عمره ( من زوجها الذي قتلها ) وأباً وامّاً . فكيف يتمّ تقسيم التركة على الزوج والولد والوالدين ؟ الجواب : يأخذ الأب سدس الدية الكاملة ، وتأخذ الامّ سدس الدية الكاملة والباقي للولد . ولا يأخذ الزوج شيئاً من الدية سواء كانت دية قتل الخطأ أو قتل العمد التي يتّفق عليها أحياناً بدل القصاص .